المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية لوزارة المالية الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام، على ما يأتي :
I - المديرية العامة للخزينة والقرض والتأمينات
2 - المديرية العامة للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة
3 - المديرية العامة للضرائب وأملاك الدولة
4 - المديرية العامة للجمارك،
5 - المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية،
6 - المديرية العامة للادارة والوسائل،
7 - المفتشية العامة للمالية .
يتعين على هياكل وزارة المالية السالفة الذكر، أن تقدر وتحضر وتطبق التدابير الضرورية للقيام بأعمال التنسيق في قطاع المالية مع هياكل القطاعات الاخرى قصد الاضطلاع بالمهام المسندة اليها. 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه