المادة 18
تكلف المديرية الفرعية لتمويل التنمية القروية والاعمال الفلاحية، والزراعية الصناعية والحرفية، بما يأتي :
I - تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ - فيما يخصها - ووفقا للاجراءات والاحكام القانونية والتوجيهات والتعليمات التي تتلقاها في اطار تطبيق المخططين الوطني والسنوى للتنمية، وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، الاجراءات الضرورية لما يأتي، أو تشارك في ذلك : 1 (1) المصالح تعد التي البرامج اختصاصها الدورية المتعلقة بأعمال تتبع ، وتنفيذها وتبلغها للهياكل المختصة، ب تحضر وتقدم وتنفذ فيما يعينها - البرامج التي يتمثل موضوعها في تمويل الاعمال الاقتصادية في الهيئات والمؤسسات ذات الطابع الوطني أو القطاعى المحلى أو الخاص التي تتعاون فى ميدان الفلاحة الزراعية الصناعية، والتنمية القروية والحرفية، من أجل انجاز الاهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية والتجارية للمخططين الوطني والسنوى للتنمية 2 تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ - فيما يعنيها بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية النصوص والتدابير المتعلقة بما يأتي ، أو - تشارك في ذلك :
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 1 (1) تجديد مراحل جهاز تمويل أعمال المؤسسات العاملة فى القطاعات الفلاحية والزراعية الصناعية والتنمية القروية والحرفية وعملياته تبعا لما يأتي خاصة :
حجم المؤسسات أو طبيعة الاعمال المقصودة بالتمويل،
- النتائج المالية والاقتصادية لاى نوع من الاعمال أو أى صنف من المؤسسات
- المقاييس الاخرى المعدة مقدما وفقا للاجراءات والاحكام القانونية وفي اطار تطبيق أهداف مخطط التنمية
ب) اعداد الاجراءات والمقاييس والمناهج المتعلقة بما يأتي :
- تحديد الشروط القبلية الضرورية لتنفيذ تدابير تمويل أعمال المؤسسات التابعة للقطاعات الفلاحية والزراعية الصناعية، والتنمية الريفية والحرفية ،
- تقوم الوسائل المالية الضرورية لاعداد مخططات تمويل المؤسسات التابعة لاختصاصها تقدير شروط استعمال هذه الموارد - ومردوديتها وآثار مخطط التمويل في تطور أعمال المؤسسة، وذلك فى اطار عمليات استعمال الموارد المخصصة لها .
3 - تشارك، وفقا للاجراءات والاحكام القانونية، وبالتنسيق مع الهياكل المعنية فى دراسة | التدابير المتعلقة بما يأتي، وتقديمها وتنفيذها :
(1) كيفية تقديم طلبات التمويل التي تقدمها المؤسسات وفحصها ودراستها ،
ب) اجراءات تقدير وسائل تمويل أعمال المؤسسات السالفة الذكر وربطها بتحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية ،
ج) شروط استعمال الموارد المخصصة لتمويل الاعمال الاقتصادية في المؤسسات، ولاسيما ما تعلق منها بالمقاييس المالية والاقتصادية والتقنية التي تتحكم في مردودية مخططات تمويل المؤسسات السالفة الذكر ، د مناهج تقدير آثار مخطط التمويل في نشاط المؤسسة وفي انجاز المقاييس والاهداف التي يحددها المخطط الوطني السنوى للتنمية ، 4 تعد وتطبق تدابير تنسيق عمليات اعداه المقررات المتعلقة بمخططات تمويل المؤسسات المعنية السالفة الذكر وتنفيذها وتشارك في ذلك وفقا للاحكام والاجراءات القانونية وفي اطار أهداف المخطط الوطنى السنوى للتنمية وتوجيهاته وذلك بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية ، 5 تشارك - فيما يخصها، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية - في اعداد وتنفيذ الاجراءات والمقاييس والمناهج المتعلقة بتطبيق تدابير مراقبة شروط تخصيص الوسائل المالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسات لتنمية أعمالها واستعمال تلك الوسائل وردها . 6 تسهر لهذا الغرض - فيما يعنيها وفي حدود اختصاصها، على تطبيق الاجراءات والاحكام القانونية المتعلقة بما يأتي :
أ) الاعمال والعمليات المتعلقة بما يأتي :
تقوم تطور منجزات الاعمال المالية والاقتصادية في المؤسسة المنفذة في اطار مخطط التمويل، ومراقبة ذلك، كيفيات تقديم الوثائق والتقارير - والمداولات والموافقات والرخص والتبليغات والكشوف والحصائل المحاسبية الضرورية لتقويم الوسائل الموضوعة والتبليغات وكذلك النتائج المحصل عيلها في اطار تمويل مؤسسات القطاعات الفلاحية والزراعية الصناعية، والتنمية الريفية والحرفية وأجال ذلك، 1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه ب التنظيم المالي والاقتصادي والمحاسبي وربط ذلك بالشروط والمقاييس المقررة لتطبيق مخطط التمويل الخاص بالمؤسسات السالفة الذكر،
ج) احترام الاولويات التي يحددها مخطط التنمية السنوى والمتعدد السنوات في ميدان تمويل أعمال المؤسسات د كيفيات استعمال الاعتمادات المخصصة لإنجاز الاهداف المخططة فى ميدان الاعمال الفلاحية، والزراعية الصناعية، والتنمية الريفية والحرفية 7 تستغل جميع الوثائق المحاسبية والتقديرية والحصائل والتقارير والمداولات وعناصر التحليل والتلخيص الاخرى الواردة عن الهيئات الداخلية في المؤسسات وهيئات المراقبة والهياكل المعنية بتمويل أعمال المؤسسات التابعة للقطاعات الفلاحية والزراعية الصناعية، والتنمية الريفية والحرفية وتكلف الهياكل المختصة المعنية باستغلال ذلك،
8 - تسهر فيما يعنيها على احترام التوجيهات والمقررات المحددة في ميدان تحديد | تتحكم في تمويل المؤسسات أو التي لها صلة بهذا المجال 10 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ، في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، او حسب الآجال المحددة .