مرسوم رقم 82-238
· ج.ر عدد 29 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-238 مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية . 1415
المادة 121
يحدد مرسوم لاحق التنظيم الداخلى للمفتشية العامة للمالية التي تخضع للاحكام القانونية والتنظيمية التي تخصها ولاسيما المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980، ويسيرها رئيس المفتشية العامة للمالية وتكون له رتبة مدير عام في الادارة المركزية .