المادة 116
تكلف المديرية الفرعية للوسائل بما يأتي :
1 - تقوم بعمليات الشراء والتموين ،
2 - تسير العقارات والاعتدة التابعة للادارة المركزية لوزارة المالية وتصونها ،
3 - تطبق اجراءات الامن في مقار المديرية المركزية
4 - تقوم بتسيير العقارات وصيانتها ، 5 تحافظ على محفوظات وزارة المالية وتسيرها وتدرس أى تدبير خاص بتنظيم ذلك وأمنه 6 تضبط المحاسبة الخاصة بالمواد وتراقب جرد الادارة المركزية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 7 تتولى التنظيم المادى للمؤتمرات والملتقيات وتتكفل باقامة الوفود الاجنبية ،
8 - تقوم وتحلل جميع الإعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ، في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة.