المادة 107
تتولى مديرية الموظفين والشؤون الاجتماعية ما يأتي :
تستخدم الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف المصالح التي تدخل في اختصاصها ،
2 - تنفذ الاحكام القانونية والتنظيمية مع مراعاة احتياجات الادارة المركزية لوزارة المالية، فيما يأتي :
أ (أ) التوظيف وتسيير المستخدمين في الادارة المركزية لوزارة المالية التابعين لاختصاص المديرية العامة للادارة والوسائل ،
ب) تنظيم مهن الموظفين والاعوان التابعين للادارة المركزية أو لاختصاصها مهما تكن فئتهم .
3 - تقوم الاحتياجات المطلوبة وتجمعها.
وتتولى الدراسات المتعلقة بالتسيير التقديري للمستخدمين التابعين لسلطة ادارة وزارة المالية .
4 - تشارك في دراسة القوانين الاساسية الخاصة بفئات المستخدمين التابعين للادارة المركزية لوزارة المالية، كما تشارك في اعدادها . 5 تحرص على سين اللجان المتساوية الاعضاء ، 6 تتابع تسيين المستخدمين الذين يعينون في المصالح الخارجية والمتخصصة، وتراقب ذلك ،
7 - تدرس قضايا المنازعات المتعلقة بتسييس المستخدمين وتعالجها ، 8 تدرس الاجراءات الضرورية لتكييف النصوص ومتطلبات تسيير الادارة ، و تدرس وتقترح الاجراءات الضرورية لتحسين اطار عمل المستخدمين وظروفهم ولاسيما تنظيم الانشطة الاجتماعية، واذا اقتضى الامن تتابع وتراقب سيرها، وذلك في الحدود التي تسمح بها القوانين والتنظيمات المعمول بها ، . 10 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها وتعد حصائلها ، وتبلغ الهياكل المختصة المعنية كل المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة، وذلك في اطار الحدود المسموح بها .