المادة 105
تتمثل مهمة المديرية العامة للادارة والوسائل، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للاهداف المحددة لها، في السهر على التصميم والتطبيق والرقابة والقيام بعمليات التقويم فيما يتعلق، بما يأتي :
تسيير الوسائل البشرية والميزانية والمادية
- التكوين وتحسين المستوى ،
- النشاط الاجتماعي .
وفي هذا الصدد تكلف بالنسبة للمصالح التي والتنظيمية أعمال التعاون والتبادل الدوليين تدخل في اختصاصها، بما يأتي الثنائيين القائمين أو الواجب اقامتهما في المجالين الاقتصادي والمالي ، :
- البرمجة وانجاز الدراسات اعداد برامج أعمال المصالح 6 ، - الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1491 تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بالاعمال والوسائل والنتائج .
- اعداد برامج التنسيق المتعلقة بأعمال مصالح إدارة المالية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وانجازها ، تطبيق وسائل الرقابة .
- اعداد نتائج كل أعمال المصالح وتحليل ذلك في شكل حصيلة ختامية ،
- الحرص على انسجام مختلف أعمال الادارة وتسيير الوسائل وتنسيق ذلك ، تقويم جميع الاعمال التي تضطلع بها وتحليلها، واعداد حصائلها، وتبليغ الهياكل المختصة | المعنية كل المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة، وذلك في اطار الحدود المسموح بها.