المادة 4
يقوم وزير المالية بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ووفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، بكل العمليات المتعلقة بممارسة الصلاحيات الموكلة اليه بموجب الاحكام القانونية والتنظيمية ولاسيما :
I أي دراسة ومقترح خاص بالسياسة الوطنية في الميدان المالي وذلك قصد اعطاء النظام المالى التناسق الضروري مع حماية الاقتصاد وتنمية الاحتياجات الوطنية والجماعية والفردية وتلبيتها في اطار مخططات التنمية، الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 2 أي عمل مباشر أو غير مباشر للتخطيط والتنسيق والمراقبة والتسيير والتنظيم والاعلام وذلك بغية تحقيق البرامج والاهداف الموكلة لمهام قطاع المالية وهياكله ونشاطاته وعملياته ولاسيما في الميادين التي ينص عليها هذا المرسوم ومجموع الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، 3 كل الوظائف الناجمة عن المهام والصلاحيات التي تحددها أحكام هذا المرسوم والاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
4 - أي مراقبة تنص عليها الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
ويكلف، في هذا الاطار، بوضع كل الحصائل والخلاصات والتقارير الدورية أو الضرفية المخصصة للحكومة والمتعلقة بالوسائل والنتائج والهياكل والنشاطات المعنية بممارسة صلاحياته وعمل ادارة المالية وابلاغ المعطيات الى المؤسسات والسلطات المختصة، التي يجب أن توجه لها وفقا للاجراءات والاحكام القانونية، وذلك في اطار نشاطات الحكومة وفي حدود صلاحياته .