المادة 3
يضمن وزير المالية، في اطار نشاطات الحكومة ومن أجل تجسيد الاهداف المحددة في | الميثاق الوطني، تطبيق السياسة الوطنية، ولا سيما في مجال :
I - تسيير الوسائل والمهام ونتائج المالية العمومية، 2 حماية سيادة الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للعملة وللمواطن والحفاظ عليهما ودعمهما،
3 - مراقبة الوسائل والنتائج التي اكتسبتها واستعملتها المؤسسات العمومية والخاصة بغية تحقيق مهمة المراقبة وأهداف مخطط التنمية
4 - اعداد النصوص المتعلقة بالمالية العمومية وتحضيرها وتطبيقها وذلك في اطار كل الصلاحيات الموكلة اليه في قطاع المالية، وبالنسبة لمجموع الانشطة والوسائل والنتائج المالية للهياكل في القطاعات الاخرى للادارة والجماعات المحلية بما في ذلك المؤسسات والشركات والهيئات التابعة لها .