مرسوم رقم 82-237
· ج.ر عدد 29 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-237 مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير المالية
المادة 30
يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 ..
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية