المادة 27
يسند الى وزير المالية في مجال المستخدمين وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا لتوجيهات الهيئات الوطنية وقراراتها الخاصة بتحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية، ما يأتي :
ادارة المالية وقطاعها قصد انجاز فعال ومتناسق أولا - الحرص، في حدود اختصاصه وبالتنسيق للعمليات والنشاطات المالية المتعلقة بالهياكل والمتعاملين الوطنيين وعلاقاتهم الخارجية في مجال المالية وغيرها، 2 (2) تقييم الآثار ونتائج الاجراءات المؤسسة والمطبقة على أجهزة تسيير المالية العمومية والاقتصاد الوطني وعملياتها.
ثالثا - المشاركة في دراسة التدابير الآتية واعدادها واقتراحها وتطبيقها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية : 1 (1) تحديد أجهزة الاعلام والاستشارة والتنسيق والمراقبة الضرورية لتحقيق المهام والاعمال والاهداف والحصائل التي لها علاقة بممارسة المهام الموكلة لوزير المالية وتنظيم ذلك، 2 (2) تنظيم التنسيق فى مجال تطبيق الاجراءات مع مختلف الوزارات والسلطات المختصة المعنية في ميدان الدراسة والاعداد والتطبيق وتقييم الاعمال والعمليات ذات الطابع المالي وتحقيق ذلك، 3 (3) اعداد الحصائل والتقارير المتعلقة بالاجراءات المخصصة للسلطات والمؤسسات المختصة المعنية ..
مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية، على ما يأتي : 1 (1) الاستعمال الاقصى للطاقة البشرية لادارة المالية وقطاعها ، 2(2)) تنسيق العمليات الضرورية للتسيير التقديري للمستخدمين المشار اليهم أعلاه ،
3) القيام بأشغال الدراسة في مجال التنظيم والعمل والرواتب وظروف العمال الاجتماعية وتصميم المقاييس المطبقة على انتاجية العمل ونوعيته في قطاع المالية والاعمال المالية . 4 (4) تخفيض نسبة استعمال العمال والاعوان الاجانب فى مجال أعمال القطاع المالي . 5 (5) تعميم استعمال اللغة الوطنية.
ثانيا - السهر على التنفيذ، في حدود اختصاصه وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية، لتدابير اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وتطبيقها والمتعلقة بما يأتي : 1 (1) القوانين الاساسية لعمال قطاع المالية بما في ذلك الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 2 (2) حقوق مستخدمى قطاع المالية وواجباتهم بما في ذلك المستخدمين التابعين للهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ،
(3) تنظيم الحياة المهنية للمستخدمين بحيث يسمح خصوصا بتعيين المستخدمين المؤهلين للقيام بالمهام ذات الاولوية وكذا ترقية انتاجية العمل ورفعها عموما ضمن أنشطة هياكل القطاع المالي ، 4 (4) تسيير المستخدمين الداخلين في اطار اختصاصه ، 5 (5) ممارسة صلاحيات الوصاية والمراقبة المنوطة به ولاسيما في مجال تسيير المستخدمين التابعين بصفة مباشرة أو غير مباشرة للقطاعات التي تدخل في اطار اختصاصه وكذا تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التى تسير المستخدمين التابعين المؤسسات القطاع المالي وهيئاته .
ثالثا - المشاركة في حدود اختصاصه في مراقبة عمليات تطبيق الاحكام القانونية في مجال التوظيف واستعمال المستخدمين وتسييرهم في قطاع المالية والقطاعات الاخرى .
رابعا - دراسة المعطيات والتدابير الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بالمجالات المذكورة أعلاه والمجالات المرتبطة بممارسة صلاحياته فيما يخص التوظيف والاستخدام والمراقبة وتسيير المستخدمين في القطاعات الاخرى وتحضير ذلك واقتراحه .
خامسا اعداد حصائل عن أعمال المجالات الشار اليها أعلاه المتعلقة بقطاع المالية والقطاعات الاخرى وتقييم آثار العمليات والتدابير والنصوص المطبقة في مجال توظيف المستخدمين واستعمالهم وتسييرهم الذين لهم صلة بأعمال قطاع المالية والدولة والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وهياكله ووسائله وذلك في حدود اختصاصاته وطبقا للإجراءات والاحكام القانونية وعند الاقتضاء ابلاغ السلطات المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو التي يجب أن توجه اليها فورا أو حسب أجال محددة وذلك في حدود القانون.