المادة 23
يسند الى وزير المالية في مجال التسيير الادارى وطبقا لتوجيهات الهيئات الوطنية وقراراتها والاحكام والاجراءات القانونية، ما يأتي :
1) التعبئة والاستعمال والتسيير الملائم للامكانيات البشرية والمالية والميزانية والمادية والتقنية قصد تحقيق الاهداف الموكلة الي ادارة المالية وقطاعها، 2 (2) تدعيم فعالية ادارة المالية في تأدية المهام الموكلة اليها ورفع الانتاجية وذلك بالاستعمال الكامل للامكانيات التقنية والبشرية والمادية طبقا للمقاييس والعلاقات الأكثر فعالية 3 (تصرفه) تشغيل وتنسيق جميع العمليات الوسائل الموضوعة تحت بالميزانية المتعلقة وتقديرات ادارة المالية وهياكل قطاع المالية وهيئاته، 4 (4) التنظيم والتنسيق الدائم لاعمال الادارة وهياكل قطاع المالية بالمقارنة مع اطار تنظيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف برامج العمل الحكومي، الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1409 5(5)) تنسيق أجهزة أعمال تسيير الوسائل البشرية والمالية والميزانية والادارية المطبقة في ادارة المالية وقطاعها وهياكله ثانيا - يشارك بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية فيما يأتي : 1(1)) تطبيق عمليات ممارسة الصلاحيات في مجال 6 (6) اعداد حصيلة عامة للانجازات والاعمال الوصاية على الهيئات والمؤسسات التابعة لجميع ونتائج أعمال ادارة المالية وقطاعها والتحسينات المحققة على مستوى الهياكل الخاضعة لها أو الموضوعة تحت وصايتها وكذا علاقاتها مع ادارات القطاعات الاخرى وهياكلها .