المادة 20
يسند، الى وزير المالية فى مجال التنظيم ووفقا للاجراءات والاحكام القانونية ولتوجيهات الهيئات الوطنية وقراراتها المتعلقة بالاعمال المالية ووسائل ادارة المالية وقطاعها و نتائج ذلك، ما يأتي :
أولا - يشارك مع السلطات المختصة المعنية فيما يأتي : 1 (1) ينسق الاعمال والدراسات والتدابير التي تهدف الى اعداد النصوص التي لها صلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمالية العمومية وادارة المالية وقطاعها، 2 (2) يعد برامج العمل التشريعي والتنظيمي للدولة في مجال المالية العمومية،
(3) يوحد الوسائل القانونية المتعلقة بما يأتي : 1 (1) وسائل المالية والاملاك والاموال العمومية واجراءاتها وتسييرها والاعمال المالية ،
ب) عمليات الاحصاء واجراءاتها وتقييم نتائج النشاطات المالية وأعمال قطاع المالية والقطاعات الاخرى ،
ج) تنفيذ القوانين والتنظيمات السارية المفعول والاتفاقيات والعقود المبرمة وغيرها من العقود ، 4 (4) يقوم بأشغال اعداد النصوص والمقررات الرسمية التي لها علاقة بالاعمال المالية وادارة المالية وقطاعها والعمليات الاخرى والنشاطات التي لها آثار مباشرة أو غير مباشرة على المالية العمومية ودراسة ذلك وتهيئته واقراره وتحضيره وتنفيذه،
(5) يضبط ويوحد عمل اعداد النصوص ودراستها ومعالجتها، 6 (6) ينسق المناهج والطرق التقنية المتعلقة باعداد النصوص التشريعية والتنظيمية واستغلالها و ترجمتها وتقنينها .
ثانيا - يسهر على ما يأتي : - 1 (1) يطبق النصوص والقررات المتخذة لتحقيق توجيهات السياسة الوطنية في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاته بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك في حدود اختصاصه وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة، 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 2(2)) يطبق الاحكام القانونية التي تخص أعمال المالية وادارتها وقطاعها،
(3) يحترم فى مجال اختصاصه تنفيذ الاجراءات والاحكام القانونية وتطبيقها، 4 (4) ينظم الوسائل والمصالح المكلفة بما يأتي :
ا - أشغال دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية واعدادها وبرمجتها وتطبيقها، ب معالجة قضايا المنازعات والخلافات وتسويتها، ج اعداد الوسائل والاعمال القانونية - الضرورية لتحقيق أهداف ادارة المالية وقطاعها وتصميم ذلك، د تحقيق اجراءات التشاور القانونى واستغلال النصوص والاتفاقيات والعقود والاعمال التي من شأنها أن تلزم الدولة والمؤسسات الوطنية في مجال المالية العمومية 5 (5) يكيف التشريع والتنظيم مع غايات ادارة المالية وقطاعها من جهة، وتوجيهات ومقررات السلطات الوطنية من جهة أخرى، وأخيرا مع متطلبات تحقيق أهداف مخططات التنمية 6(6)) يتولى جميع الاعمال القانونية والدراسات المالية وغيرها التي تدخل في اطار اختصاصها والمتصلة بانجاز الاشغال والاعمال التي تخص المهام والوظائف وهياكل المؤسسات الوطنية . 7 (7) يقنن النصوص التي تعنى بصفة مباشرة أو غير مباشرة مجال اختصاصه ولاسيما مجال الادارة والاعمال المالية وقطاع المالية 8 (8) يقوم الآثار المالية للنصوص التي هي حين التنفيذ أو الدراسة أو بعد المصادقة عليها أو في مرحلة اعدادها،
(9) يحسن ما يأتي :
ا تأهيل الاعوان المكلفين بأعمال التشريع والتنظيم،
ب - كيفية الاعمال القانونية ومعالجة :
المنازعات ثالثا - يراقب ما يأتي :
أعمال تسيير مصالح التنظيم والمنازعات التابعة لادارة المالية وقطاعها وظروف ذلك، 2 (2) استخدام الموظفين المكلفين بالمنازعات فى ادارة المالية وقطاعها، 3 (3) أعمال تنفيذ الاحكام والاجراءات القانونية التي قام بها أعوان ادارة المالية وقطاعها، وذلك تماشيا مع المقررات والتوجيهات المبلغة لهم ومع الاحكام القانونية والغايات الموكلة الى أعمال ادارة المالية وقطاعها. ووظائفها ووسائلها، رابعا - يدرس ويحضر ويقترح جميع التدابير والمعطيات الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بما يأتي : 1 (1) المجالات المشار اليها أعلاه، وتحقيق الغايات وتأدية مهام ادارة المالية وقطاعها، ب انجاز الاعمال المالية في كل القطاعات،
ج) حماية المصالح الوطنية والاقتصاد الوطني ولاسيما في جميع المجالات التي من شأنها أن تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على المالية العمومية .
خامسا - يقوم مجموع أعمال التنظيم التي تدخل في اطار اختصاصه والنصوص الاخرى التي أثرت على ادارة قطاع المالية والاعمال المالية ويبلغ في حدود القانون السلطات المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو التي يجب أن توجه اليها فورا، أو حسب أجال محددة .