مرسوم رقم 82-237
· ج.ر عدد 29 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-237 مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير المالية
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الصلاحيات التي يمارسها وزير المالية في اطار نشاطات الحكومة وفقا للاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول قصد انجاز الاهداف التي تحددها المؤسسات الوطنية .