مرسوم رقم 82-237 · ج.ر عدد 29 لسنة 1982 ملغى
مرسوم رقم 82-237 مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير المالية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.