المادة 19
يسند الى وزير المالية في مجال الاحتكار، في اطار صلاحياته وطبقا لتوجيهات الهيئات الوطنية وقراراتها ما يأتي :
أولا - يسهر بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، على ما يلى :
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405 1(1)) ينفذ الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على احتكارات الدولة التي تمارسها على مختلف فروع النشاط ويقيم آثار هذه الاحتكارات ونتائجها على أعمال المالية العمومية ووسائلها ، 2 (2) يدرس ويعد ويطبق النصوص المتعلقة باحتكارات الدولة التي تمارسها على الهيئات والهياكل التابعة لقطاع المالية ،
(3) يراقب تسيير هذه الاحتكارات وكذا تطور الاعمال والاجراءات والنتائج المتعلقة بها .
ثانيا - يشارك في دراسة المعطيات الضرورية لما ياتي : 1 (1) تبسيط اجراءات تسيير وممارسة الدولة للاحتكار وأجهزته ، 2 (2) تخطيط وتحسين نتائج الاحتكارات وآثارها على الاعمال المالية والاقتصادية والاجتماعية في اطار التوجيهات والمقاييس ومقررات مخططات التنمية .
ثالثا يعد، فيما يعنيه الحصيلة العامة الخاصة بالتنظيم والتسيير والنتائج وممارسة الاحتكارات المنوطة بالهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والتابعة لقطاعات أخرى، تماشيا مع آثارها على وسائل المالية العمومية وأعمالها.
رابعا - يقوم الاعمال التي تمارس في مجال الاحتكار ويبلغ السلطات المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها فورا أو حسب أجال محددة .