المادة 17
يسند إلى وزير المالية في مجال التدخل
ب) دراسة الاعمال والترتيبات المخصصة المالي والاقتصادى فيما يخص أنشطة القطاع الخاص التقوية التخطيط الوطنى فى الميدان المالى واعدادها وعرضها وتطبيقها ،
ج) دراسة المعطيات اللازمة لتحديد وتطبيق السياسة الوطنية للقرض ووسائلها المتعلقة باحتياجات الاقتصاد ومع أهداف المخطط الوطني للتنمية واعداد ذلك ، د أعمال الدراسات وتطبيق سياسة اللامركزية خاصة في مجال الاعمال المالية وانجاز العمليات المخططة ،
ه) تحديد ميدان تدخل الهياكل المالية حسب طبيعة قطاعات النشاطات في تحقيق النتائج الاقتصادية وغيرها المقررة فى مخططات التنمية ، و تقويم الآثار المالية والاقتصادية والتقنية وغيرها من آثار مخططات التنمية ونتائج استعمال الوسائل المحددة في القطاع المالي والاعمال المالية وتطوير هياكل القطاع المالي وهياكله،
ز) تنسيق أعمال الدراسات واعداد الترتيبات المتعلقة بالتحكم في مقاييس أعمال التخطيط وتطابقها وتطبيق ذلك ومراقبته وانجاز مخططات التنمية وذلك بالاتصال مع السلطات المعنية المختصة ، ح تطبيق السياسة الوطنية للاسعار والاجور والمداخيل وذلك فى اطار مخططات التنمية.
ثالثا - وضع حصائل الاعمال وتقويم نتائج العمليات والترتيبات المطبقة وذلك طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وفى اطار صلاحياته، واجراء تقديم المجموع أعمال القطاع المالى يضطلع بها في وفى اطار توجيهات الهيئات الوطنية وقرارتها ، ما يأتي :
أولا - المشاركة، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية في دراسة المعطيات والاجراءات الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بما يأتي وتحضيرها واقتراحها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية : 1 (1) تنظيم أجهزة عرض الاحتياجات والتعبير عنها في مجال قرض تمويل الاعمال المنتجة للقطاع الخاص، 2 (2) المناهج والقواعد والاجراءات المطبقة على أجهزة القرض والتدخل المالي والاقتصادي فى ميدان أنشطة القطاع الخاص المنتجة، 3 (3) تأطير أعمال القطاع الخاص المنتجة وتوجيهها بواسطة أجهزة قرض التمويل طبقا لمتطلبات تكامل نتائج أعمال القطاع الخاص وادماجه مع أعمال القطاع العمومي وذلك في اطار تنظيم مسار التطور الاقتصادي والاجتماعي .
ثانيا السهر، بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية على ما يأتي : 1(1)) يطبق، فيما يعنيه الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على أعمال القطاع الخاص، 2(2)) ينفذ في حدود اختصاصه، عمليات قرض التمويل التي لها صلة بأعمال القطاع الخاص المنتجة المحددة في المخطط السنوى للتنمية والاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1403
(3) ينفذ، في حدود اختصاصه وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية والمقاييس وأهداف المخطط الوطني للتنمية برامج العمل الخاصة بالتدخل والتأطير وتوجيه أنشطة القطاع الخاص ولاسيما الانشطة المنتجة .
ثالثا - السهر بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية ومقاييس المخطط الوطني للتنمية على ما يأتي : 1 (1) يدرس ويحضر ويعرض وينفذ طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، الاجراءات والاحكام القانونية المتعلقة ببرمجة الاعمال التي تختص بها ادارة المالية وقطاعها فيما يخص أعمال القطاع الخاص بجميع أنواعها وذلك طبقا للاهداف والمقاييس والآجال المحددة فى المخطط الوطنى للتنمية، 2 (2) يعد فيما يعنيه مشاريع البرامج السنوية للتدخل والتأطير والتوجيه الخاصة بأعمال القطاع الخاص المنتجة وذلك في اطار تطبيق قرارات الهيئات الوطنية وتحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية بواسطة وسائل القرض والتوفير على وجه الخصوص.
رابعا القيام فى حدود اختصاصه وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية بما يأتي :
(1) يعد، فيما يعنيه برامج تدابير الرقابة التي تتعلق بما يأتي :
أ (أ) يحلل نتائج التدخل المالي لادارة المالية وقطاعها في أعمال القطاع الخاص ولاسيما الاعمال المنتجة التي لها علاقة بالاهداف والمقاييس والتوازن المالي والاقتصادى المحدد في المخطط الوطني للتنمية،
ب) يقدر نتائج العمليات وبرامج التدخل والتأطير والتوجيه المحققة في مجال قرض تمويل الاعمال ولاسيما أعمال القطاع الخاص المنتجة وتقييمها في اطار مخططات التنمية . 2 (2) ينجز عمليات المراقبة التي لها صلة بأعمال القطاع الخاص والمتعلقة على وجه الخصوص بما يلي :
أ) توجيه الدراسات التي تقوم بها هياكل الادارة وقطاع المالية، ب تنفيذ قرارات الهيئات الوطنية وتوجيهاتها والاحكام القانونية من طرف ادارة المالية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية بجميع أنواعها،
(3) ينجز عمليات اللامركزية ويقيم ويراقب الآثار المالية لتدابير تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بها من طرف جميع الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية فى مجال التدخل المالي والاقتصادي والتقني حول الاعمال ولاسيما أعمال القطاع الخاص المنتجة، 4 (4) يعد بالنسبة للتدخلات التي هي من اختصاصه، حصائل التدخل وتدابير التأطير والتوجيه المطبقة فيما يخص نتائج الاعمال ولاسيما أعمال القطاع الخاص المنتجة .
خامسا القيام، فيما يعنيه، بتقييم الانشطة التي يقوم بها وتحليلها فى مجال التدخل والتوجيه وتأطير أعمال القطاع الخاص ولاسيما الاعمال المنتجة واعداد حصائلها وابلاغ المعطيات الضرورية الى السلطات المعنية أو التي يجب أن توجه اليها فورا أو حسب آجال محددة وذلك في حدود القانون .