مرسوم رقم 82-236
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-236 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء شهادة عليا لامين المكتبة وتنظيم الدراسة للحصول عليها 1378
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يوضع المترشحون للحصول على الشهادة العليا لامين المكتبة الذين لهم علاقة عمل فيما يخص الاجور، في الوضعية المنصوص عليها في قانونهم الخاص .
أما المترشحون للحصول على الشهادة العليا لامين المكتبة، الذين ليست لهم علاقة عمل، يتقاضون مرتبا مسبقا وفقا للتنظيم الجارى به العمل .