مرسوم رقم 82-236
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-236 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء شهادة عليا لامين المكتبة وتنظيم الدراسة للحصول عليها 1378
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يوظف المترشحون لنيل الشهادة العليا لامين المكتبة على أساس المسابقة من بين الحائزين شهادة الليسانس أو شهادة الدراسات العليا من النظام الجديد على اختلاف شعبها أو شهادة المدرسة الوطنية للادارة أو أي شهادة معادلة لها .
تقترح الادارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية المترشحين .