مرسوم رقم 82-236
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-236 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء شهادة عليا لامين المكتبة وتنظيم الدراسة للحصول عليها 1378
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 19
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982.
الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة