مرسوم رقم 82-236
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-236 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء شهادة عليا لامين المكتبة وتنظيم الدراسة للحصول عليها 1378
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 16
تحدد شروط تنظيم الامتحانات قصد الحصول على الشهادة العليا لامين المكتبة بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي.