مرسوم رقم 82-236
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-236 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء شهادة عليا لامين المكتبة وتنظيم الدراسة للحصول عليها 1378
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 15
يجب على المترشحين للحصول على الشهادة العليا لامين المكتبة أن ينجحوا في الامتحانات المقررة لكى يتسنى قبولهم لمتابعة دراستهم، وعليهم أن يستوفوا شروط الدراسة لكى يسمح لهم بالمشاركة في الامتحانات . 1380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه