مرسوم رقم 82-236
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-236 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء شهادة عليا لامين المكتبة وتنظيم الدراسة للحصول عليها 1378
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 14
يجب على المترشحين للحصول على الشهادة العليا لامين المكتبة أن يواضبوا على حضور الدروس والاعمال التطبيقية، والاعمال الموجهة، والندوات أو على أى نشاط تربوى آخر يندرج في برامج دراستهم .