مرسوم رقم 82-235
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-235 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للركائز والاسس الخاصة . 1375
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
لا يمكن اعلان حل المؤسسة وتصفيتها وايلولة ممتلكاتها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها.