مرسوم رقم 82-234
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-234 مؤرخ في 18 رمضان عام
المادة 3
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.