مرسوم رقم 82-232
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-232 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية . 1348
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسة ملايين وأربعمائة واثنان وعشرون ألف دينار (54220000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .