مرسوم رقم 82-231
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-231 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعات الثقيلة . 1347
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد