مرسوم رقم 82-231
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-231 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعات الثقيلة . 1347
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونا دينار (200000000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 31-90 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل».