مرسوم رقم 82-230
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 230 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1347
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 • الشاذلي بن جديد