مرسوم رقم 82-230
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 230 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1347
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وخمسمات ألف دينار (105000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الباب 31 01 «الادارة المركزية
- الاجور الرئيسية .