مرسوم رقم 82-23
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-23 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 8-38 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المحدد الصلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي • 126
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد