مرسوم رقم 82-23
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-23 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 8-38 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المحدد الصلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي • 126
المادة 2
يتولى وزير التعليم والبحث العلمي، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي حدود صلاحياته ما يأتي :
الباقي بدون تغيير) .