مرسوم رقم 82-23
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-23 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 8-38 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المحدد الصلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي • 126
المادة الأولى
يضطلع وزير التعليم والبحث العلمي في اطار تشاورى باعداد السياسة الوطنية في ميدان التعليم العالى والبحث العلمى ويسهر على تطبيقها وفقا للاهداف الوطنية في مجال التنمية والاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها أو المساهمة في ذلك .