المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 От الادارة المركزية - الاجور 31-11 مديريات الصحة بالولايات الرئيسية 300.000
- الاجور الرئيسية 3.000.000 1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجدول «أ » (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 31-36 امانات المدارس التكوين الشبه الطبي 500.000 * 1 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن
46 - От مساهمة الدولة فى مصاريف تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 82.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة .. 86.800.000