مرسوم رقم 82-226
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-226 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة. 1337
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ستة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف دينار (86.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 31 90 اعتماد - احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل» .