المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير النقل والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 ..
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل مجموع الاعتمادات الملغاة 3.200.000 من ميزانية التكاليف المشتركة ... 200.000 * $ 1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة النقل والصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 150.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة النقل والصيد البحرى ... 150.000 مجموع الاعتمادات الملغاة .. 3.350.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة النقل والصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - II المصالح الخارجية - للنقل - الاجور الرئيسية 3.200.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ صيانة مبانى الادارة المركزية 150.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة النقل والصيد البحرى . 3.350.000 الثلاثاء 21 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1337