مرسوم رقم 82-225
· ج.ر عدد 28 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-225 مؤرخ في 18 رمضان عام 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل والصيد البحرى
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف دينار (33500000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة النقل والصيد البحرى، فى البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .