مرسوم رقم 82-224

مرسوم رقم 82-224 مؤرخ في 18 رمضان عام اللجان المتساوية 1402 الموافق 10 يوليو سنة 1982 يتضمن احداث الاعضاء المختصة ببعض أسلاك الموظفين باب جديد التابعين لرئاسة الجمهورية . ونقل اعتماد في ميزانية وزارة 1329 الداخلية . 1331

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.