مرسوم رقم 82-222
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-222 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في سكيكدة . 1316
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 14
يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 13 أعلاه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الرى للموافقة عليه ..