مرسوم رقم 82-221
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-221 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الري في سطيف . 1313
الباب الثالث — الوصية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى .