الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي :
تقوم بالتنقيب عن الموارد المائية وباستغلالها وبصفة عامة، بكل الاشغال المتعلقة بجر المياه ،
- تنفذ الاشغال المتعلقة بتطهير المياه وتصفيتها .
- تنفذ الاشغال التي تتطلبها اقامة التجهيزات الريفية ، تضع الانابيب الخاصة بجلب المياه، تقيم محطات للضخ .
يمكن للمؤسسة، في حدود هدفها أن تنشىء أي مركز للتكوين والتسيير يكون لازما لنجاح مهمتها .
كما يمكن لها أيضا، في اطار هدفها والتنظيم المعمول به أن تقوم بكل العمليات التجارية والصناعية والعقارية والمنقولة والمالية، التي لها علاقة بنشاطها والتي من طبيعتها أن تساعد على تنميتها .
كما يمكن لها أن تبرم كل الاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وترك جزء من تنفيذ الصفقات التي تملكها الى مؤسسة أو شركة متعاقدة من الباطن .