مرسوم رقم 82-221
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-221 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الري في سطيف . 1313
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الرى ووزير المالية ووزين التخطيط والتهيئة العمرانية.