مرسوم رقم 82-221
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-221 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الري في سطيف . 1313
الباب الثالث — الوصية - المراقبة - التنسيق
المادة 13
يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال.