مرسوم رقم 82-220
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-220 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الري في تيارت . 1310
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في تيارت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى .