مرسوم رقم 82-220
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-220 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الري في تيارت . 1310
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة أشغال الرى في تيارت، وتدعى فى صلب النص «بالمؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغين وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه وللاحكام الآتية.