مرسوم رقم 82-219
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-219 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الري في تامنر است . 1307
الباب الثالث — الوصية - المراقبة - التنسيق
المادة 12
يحدد مبلغ الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية .