مرسوم رقم 82-218
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-218 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في الشلف . 1304
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 6
هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة .