مرسوم رقم 82-218
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-218 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في الشلف . 1304
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
يتم أى تعديل للاحكام الواردة أعلاه بمرسوم ماعدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الرى للموافقة عليه .