مرسوم رقم 82-217
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 217 مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتعلق بالمكافات المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج . 1290
المادة 5
تحدد المكافآت اليومية المعوضة للمصاريف التي انفقت حسب الاصناف والمجموعات المنصوص عليها أعلاه كما يأتي :
أولا : الصنف «أ»
1) (1) المجموعة الاولى : 700 دج، 2 (2) المجموعة الثانية : 600 دج 3 (3) المجموعة الثالثة : 500 دج .
ثانيا : الصنف «ب» :
1) (1) المجموعة الأولى : 600 دج 2 (2) المجموعة الثانية : 500 دج 3 (3) المجموعة الثالثة : 400 دج .
ثالثا : الصنف «ج» : 2 (2) المجموعة الاولى : 500 دج 2 (2) المجموعة الثانية : 400 دج 3 (3) المجموعة الثالثة : 300 دج .