مرسوم رقم 82-217
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 217 مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتعلق بالمكافات المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج . 1290
المادة 12
يمكن للموظفين المعينين للمرة الاولى في الخارج بصفة دائمة في هيئة عمومية مقيمة في الخارج أو في مؤسسة تتطلب مشاركة الدولة أو هيئة عمومية، أن يستفيدوا من الامتيازات المحددة في المادة الاولى أعلاه، من أجل الالتحاق بمناصبهم في الخارج، يقدمها صاحب عملهم في الجزائر .
غير أن التعويضات اليومية المقابلة لا يمكن أن تفوق 10 أيام .
ومهما يكن الامر ستؤخذ بعين الاعتبار الامتيازات الفورية التي تمنحها عند الاقتضاء الهيئات أو المؤسسات المستخدمة لصالح هؤلاء الموظفين .