مرسوم رقم 82-216
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-216 مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والمستخدمين والاملاك التي تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، والتي تشكل الوحدة المسماة القاعدة المركزية للامداد ببني مراه»، الى وزارة الدفاع الوطني . za89
المادة 5
تحدد عند الاقتضاء، كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، فيما يخص تحويل المستخدمين والممتلكات الكيفيات المتعلقة بالعمليات الضرورية قصد ضمان التشغيل العادي والمستمر للهياكل موضوع التحويل المشار اليه فى المادة الاولى أعلاه.