المادة 3
يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه ما يأتي :
ا اعداد ما يأتي : 1 I جرد كمي و كيفي وتقديري يحرر وفقا | للقوانين والانظمة السارية المفعول تعده لجنة يرأسها ممثل عن وزارة الدفاع الوطني وتتكون من ممثلى وزارات المالية والدفاع الوطني والطاقة والصناعات البتروكيماوية، ويعينهم على التوالى الوزير الذي يتبعونه ، 2 حساب ختامى يبين قيمة عناصر الثروة التي هي موضع التحويل المشار اليه في المادة الاولى الإعلام.
ويجب أن يكون هذا الحساب الختامي موضع مراقبة وتأشيرة المصالح المختصة لمجلس المحاسبة في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد طرق تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ..