مرسوم رقم 82-216 · ج.ر عدد 27 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-216 مؤرخ في II رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والمستخدمين والاملاك التي تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، والتي تشكل الوحدة المسماة القاعدة المركزية للامداد ببني مراه»، الى وزارة الدفاع الوطني . za89

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.